السيد كمال الحيدري
212
الفتاوى الفقهية
الرابع : السعي بين الصفا والمروة الواجب الرابع من واجبات عمرة التمتّع هو السعي بين جبلي الصفا والمروة ، وهما جبلان صغيران داخل مكّة ، يقعان بالقرب من المسجد الحرام . ويجب على المكلّف إذا فرغ من الطواف وصلاته أن يتوجّه إلى جبل الصفا ويبدأ بالسعي منه متوجّهاً إلى جبل المروة وينتهي عنده ، سبعة أشواط . ويجب أن يحدّد المكلّف نيّة السعي هل هو لعمرة أم لحجّ ، لعمرة مفردة أم لعمرة تمتّع ، قاصداً الفعل قربةً إلى الله تعالى ، فيبطل بالرياء . ولا تشترط فيه الطهارة ، فيجوز للمجنب والحائض السعي ويصحّ منهما . ويجوز أن يكون بالثوب النجس . يجب الابتداء بالسعي من الصفا ، والانتهاء بالمروة ، ولا يجوز العكس . بمعنى أنّه يبدأ سعيه من الصفا ، ثمّ يتوجّه إلى المروة ، فإذا وصله انتهى شوطه الأوّل . ثمّ ينطلق من المروة باتّجاه الصفا ، فإذا وصله انتهى شوطه الثاني ، ثمّ ينطلق من الصفا باتّجاه المروة فإذا وصله انتهى شوطه الثالث ، وهكذا . فتكون بداية الأشواط الفردية من الصفا وتنتهي بالمروة ، بينما تبدأ الأشواط الزوجية بالمروة وتنتهي بالصفا . ويكون الشوط الثالث مثل الأوّل ، والشوط الرابع مثل الثاني وهكذا . مع الضرورة يجوز الركوب على ظهر الإنسان أو العربات الموجودة هناك . قد تسأل : هل يجوز السعي في العربة المدفوعة اختياراً ومن دون ضرورة أو ضرورة قليلة ؟